المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019





تعريف المراقبة الإلكترونية وفقا للمادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2019 (هو حرمان المتهم او المحكوم عليه من ان يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته او اي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز ارسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة).
نطاق المراقبة الإلكترونية وفقا للمادة الأولى من القرار الوزاري سالف الذكر (المنطقة الجغرافية او الأوقات الزمنية التي يعينها ويحددها الأمر الصادر من النيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الأحوال والتي لا يجوز للخاضع مخالفتها)
الخاضع للمراقبة على النحو الوارد في القرار الوزاري سالف الذكر " هو كل متهم او محكوم عليه يخضع للمراقبة الإلكترونية بأمر من النيابة العامة او المحكمة المختصة )

حدد القانون والقرار الوزاري سالفي الذكر حالات المراقبة الالكترونية على سبيل الحصر وكذلك حصر الإجراءات الواجب اتباعها وهي على النحو الآتي:
1-         الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً عن الحبس الاحتياطي بناء على أمر النيابة العامة.
·        نصت المادة 361 من قانون الإجراءات الجزائية على وضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الالكترونية بأمر من عضو النيابة العامة باعتباره بديلا عن الحبس الاحتياطي وبالتالي يجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمر المراقبة الإلكترونية بعد استجواب المتهم مع مراعاة المادة 106 من قانون الإجراءات سالف الذكر.
·        يجب أن يشمل قرار عضو النيابة العامة محل الاقامة الذي يلتزم المتهم بعدم التغيب عنه او الأماكن التي يصرح له او يمتنع عليه التواجد فيها او التردد عليها، والأوقات والمواعيد المحددة لذلك.
·        أن يكون الأمر الصادر من عضو النيابة لمدة 30 يوما يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم، فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المشار اليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة، وفقا للمادة 364 من قانون الإجراءات سالف الذكر.
v       يجوز لعضو النيابة إلغاء الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب المتهم ذلك أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء وفقا للمادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر.
2.                 الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بناء على أمر المحكمة.
أولا :  قبل صدور أمر الإحالة المادة 366 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظره طلب مد الحبس الاحتياطي، ان يأمر بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلاً عن حبسه احتياطياً.
ثانيا: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية وفقا للمادة 369 من قانون الإجراءات سالف الذكر ويشترط لذلك ما يلي:-
·                    لا تزيد مدة الحكم عن سنتين.
·        أن تكون ظروف المحكوم عليه او سنه مما تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة أخرى جديدة.
·        أن يكون للمحكوم عليه محل إقامة معلوم، لديه نشاط مهني مستقر ولو كان مؤقت، أو كان يواصل تعليمه أو تدريبه المهني، أو العائل الوحيد لأسرته، أو أية ظروف تقدرها المحكمة.
·                    لا يكون عائد.
ثالثا: الإفراج بعد مضي نصف مدة العقوبة مع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وفقا للمادتين 380، 381، من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر ويشترط لذلك ما يلي:-
·                    طلب يقدمه المحكوم عليه بعقوبة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
·                    أن يكون حسن السير والسلوك بداخل المنشأة العقابية.
·                    ألا يشكل خروجه خطرا على الأمن.
·                    تباشر النيابة العامة التحقيق في الطلب.
·                    تقوم النيابة العامة بعرض الطلب على المحكمة المختصة مشفوعة بمذكرة النيابة العامة.
·                    الحكم الصادر من المحكمة في هذا الشأن نهائي غير قابل للطن.
·        لا يجوز للمحكوم عليه عند رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض.
3-       تنفيذ الافراج والوضع تحت المراقبة الالكترونية وفقا للمادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية وفقا للمادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية.
أولا: بالرجوع لقانون المنشآت العقابية نجد شرط الافراج في الفصل السادس تناولته المواد من 41 إلى 45 وهي ( 1 - اجراءات الافراج عن المسجون،2 -  افراج عن المحبوس احتياطيا، 3 - الافراج الصحي، 4 -  افراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، 5 - افراج عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد) ، وعليه نرى أن المادة 385 من قانون الإجراءات تختص بالإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية إذا أمضى ثلاثة ارباع المدة وكان حسن السيرة والسلوك.
·        ملحوظة " إذا كانت السلطة المختص بالمراقبة الالكترونية هي وزارة الداخلية فهذه المادة تتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية كأساس لتدخل القضاء في تنفيذ الاحكام، كما أن تطبيق المادة يؤدي إلى إساءة المركز القانوني للمحكوم عليه، لأنه في الغالب تقوم المنشآت العقابية بالإفراج عن المتهم بمضي ثلاثة أرباع المدة، ووضع المتهم تحت المراقبة فيه إساءة للمركز القانوني، وزد على ذلك أنه وفي حال انتهاك الخاضع للمراقبة الالكترونية والتزاماته الواردة في المادة 372 والتي نصت عليها المادة 385 هل يتم العرض على المحكمة أو النيابة أو مدير المنشأة العقابية؟!
·        إذا كانت الجهة المختصة النيابة العامة أو المحكمة فإنه يجوز بقرار من وزير الداخلية الإفراج عن المحكوم عليه الذي قضى ثلاثة أرباع المدة، دون الحاجه للرجوع إلى النيابة العامة، إلا على سبيل الإبلاغ بصوره من الأمر.
·         وأخيرا قرار مجلس الوزراء حدد ثلاث حالات للمراقبة الالكترونية وجعل من النيابة العامة المشرف عليها باعتبارها سلطة تنفيذ، دون الإشارة إلى الحالة الواردة في المادة 385 من القانون سالف الذكر.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مرافعة النيابة العامة

الإجراءات الجزائية الذكية للنيابة العامة الاتحادية