المشاركات

عرض المشاركات من 2012
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير أما بعد .. قال الله تعالى‏:‏ ‏{ ‏ولا تقفُ ما ليس لك به علم‏ }( [1] ‏ )‏ ‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ‏}‏ ‏( [2] )‏وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم ‏:‏ ‏"‏ إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ وتضح مما سبق تحريم الكذب وأن من يتصف بهذه الصفة فهو شخص مذموم لا يوثق به ، فإذا انتشرت مثل هذه الآفة في مجتمع ما فإنه يؤدي إلى انعدام الثقة بين الناس . فالتزوير نوع من الكذب وهو إظهار الشيء على غير حقيقته ، ولهذا ذهب المشرع إلى تجريم تزوير المحررات بكافة أنواعها لحماية الثقة العامة في المجتمع وتحفظ للمحررات هيبتها كونها من أهم الأدلة القاطعة في الإثبات أمام القضاء ، ولقد نص عليها المشرع في باب الجرائم المضرة بالمصلح

"العمالة غير النظاميين "

لا يخفى على أحد عدد الجرائم المرتكبة من قبل خدم المنازل غير النظاميين أو ما يسمى بخدم المنازل اليوميين بناءاً على الأجر الذي يتحصل عليه هؤلاء المخالفين من العمالة السائبة . فأعداد القضايا والجرائم المرتكبة من قبلهم في ازدياد مستمر على الرغم من التحذيرات والتوعية المستمرة من الجهات المختصة لهذا النوع من العمالة غير النظامية . غير أن السؤال يكمن حول الأشخاص الذين يقومون باستخدام هذا النوع من العمالة غير النظامية أو السائبه هل يدركون مدى الجرم المرتكب من قبلهم . فلقد جاء القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته-  لدولة الإمارات العربية المتحدة - حيث نصت المادة 34 مكرر ( 1 )( بند 1   و بند 4) على أنه " يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة أو دون الحصول على تصريح اللازم لذلك " وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى خمسة ملايين درهم ". لبيان هذه الجريمة لابد من الوقوف على أركانها وهي : أولا / الركن المادي : وهو قيام الشخص